الشيخ علي الأحمدي

252

الأسير في الإسلام

كفّوا عن القوم إلَّا أربعة ( 1 ) . د - كما أنه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن القتل صبرا حسب النصوص الكثيرة وإليك ألفاظها : 1 - « نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم » . 2 - « نهى عن المصبورة » . 3 - « ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى صبر ذي الروح » . 4 - « لعن اللَّه من اتخذ شيئا فيه روح غرضا » ( 2 ) . 5 - « في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام : لم يقتل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله رجلا صبرا غير عقبة بن أبي معيط ، وطعن في أبي بن خلف فمات بعد ذلك » ( 3 ) . 6 - « لا تتخذوا شيئا غرضا فيه روح » ( 4 ) .

--> ( 1 ) راجع الصحيح من السيرة : ج 4 / 302 و 306 فإنه دامت إفاضاته أطال الكلام في التحقيق ونحن نقلنا منه قليلا فمن شاء فليراجع الكتاب . ( 2 ) راجع البحار : ج 64 / 282 و : ج 65 / 328 ودعائم الإسلام : ج 2 / 70 و 173 ومجمع الزوائد : ج 5 / 265 والبخاري : ج 7 / 121 - 122 وفتح الباري : ج 9 / 554 والترمذي : ج 4 / 23 وسنن أبي داود : ج 3 / 100 وحياة الحيوان : ج 1 / 150 و 286 وعمدة القارئ : ج 21 / 124 و 125 وسنن الدارمي : ج 2 / 83 و 85 وعون المعبود : ج 3 / 4 / 59 والمستدرك للحاكم : ج 2 / 34 / 35 وسنن ابن ماجة : ج 2 / 1063 وابن أبي شيبة : ج 5 / 397 و 398 ومستدرك الوسائل : ج 3 / 70 والسنن الكبرى : ج 9 / 70 وراجع أيضا غريب الحديث لأبي عبيد والنهاية لابن الأثير ولسان العرب في صبر ونيل الأوطار : ج 8 / 249 . ( 3 ) الجواهر : ج 21 / 131 والتذكرة : ج 1 / 425 والمنتهى : ج 2 / 927 وجامع الأحاديث : ج 13 / 183 عن التهذيب : ج 6 / 173 . ( 4 ) السنن الكبرى : ج 9 / 70 .